وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم، مثل ابن جريج (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) والليث (٤) وأحمد (٥) وإسحاق (٦) -: فتارة يحلفون (٧) المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم: أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف (٨)، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة (٩)، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر (١٠)، فالعمل بها