غير (١) يمين عند الحاجة، وهو الذي نقله الخرقي في "مختصره" (٢)، فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة (٣)، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة.
قال الشيخ في "المغني" (٤): إذا اختلفا في الجُرح: هل هو موضحة، أم لا؟ أو في قدره، كالهاشمة (٥) والمنقلة (٦) والمأمومة (٧) والسمحاق (٨) أو غيرها، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء، أو داء الدابة. فظاهر كلام الخرقي: أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزئُ (٩) بواحد