Printed page ١/ ٦٢
ومنها:
لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه
كان محسنًا ولم يضمن (١).
ومن ذلك: لو وجد هديًا مشعرًا (٢) منحورًا, وليس عنده أحد، جاز له أن يأكل (٣) منه (٤).
ومنها: لو استأجر غلامًا، فوقعت الآكِلَةُ (٥) في طرف من أطرافه، بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه (٦) لمالكه (٧).
ومنها: لو اشترى صُبْرَة (٨) طعام في دار رجل، أو خشبًا: فله أن يدخل داره من الدواب والرجال من يحوّل ذلك، وإن لم يأذن له المالك (٩).