الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٢٢
فصل
ومن ذلك: حُكْم رسول الله ﷺ وخلفائه من بعده ﵃ بالقافة (١)، وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ها هنا (٢) إلا مجرد الأمارات والعلامات.
قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله ﷺ، وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب ﵁ (٣)، وإلحاق النسب (٤) في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت (٥) بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد (٦)، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: أنه (٧) يكون ابنه لأنها فراش (٨). وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده. ولو