Skip to content

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم إذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ١٨

وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده: قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب، وليس هذا إقامة للحد (١) بالإقرار الذي أُكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي تُوصِّل إليه بالإقرار.

فصل

ومن ذلك: قول أمير المؤمنين علي ﵁ للظَّعِيْنة (٢) التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته. فقال لها: "لتُخْرجنَّ الكتَابَ أو لنُجَرِّدَنَّكِ" فلما رأت الجِدّ أخرجته من عقاصها (٣) (٤).

وعلى هذا:

إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه

، فقال المدعي للحاكم: المال معه. وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، ليصل صاحب الحق إلى حقه (٥).