Skip to content

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا فصل الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليه ﷺ عند العطاس

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥٠٢

فلكلِّ (١) ذِكْرٍ موطن يخصُّه، لا يقوم غيره مقامه فيه.

قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه ﷺ في الركوع ولا السجود، ولا قيام الاعتدال من الركوع، وتشرع في التشهد الأخير، إمَّا مشروعية وجوب، أو استحباب، ورووا حديثًا عن النبي ﷺ:

٤٥٨ - "لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس" (٢)، وهذا الحديث لا يصح، فإنه من حديث سليمان بن عيسى السجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي (٣)، عن أبيه، عن النبي ﷺ فذكره، وله ثلاث علل:

إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به، قال البيهقي (٤): "وهو في عِدَادِ مَنْ يضع الحديث".

الثانية: ضعف عبد الرحيم العمي.

الثالثة: انقطاعه.