Skip to content

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٤١٥

وسألنا عمن تركنا في أهلنا؟ فأخبرناه، وكان رفيقًا رحيمًا، فقال: "ارْجعُوا إلى أهْلِيْكُم فعلِّمُوهم، ومُرُوهم، وصَلُّوا كَمَا رَأيتُمُوني أُصَلَّي، وإذا حضرتِ الصَّلاة فلْيؤذِّن لكم (١) أحدكم وليؤمكم أكبركم".

وعلى هذا الاستدلال من الأسئلة (٢) والاعتراضات ما هو مذكور في غير هذا الموضع.

٣٥٨ - الدليل الثالث: حديث فضالة بن عبيد (٣)، فإن النبي ﷺ قال له أو لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، والثناء عليه، والصلاة، ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد بما شاء" وقد تقدم، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأهل السنن. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

واعترض عليه بوجوه:

أحدها: أن النبي ﷺ لم يأمر هذا المصلي بالإعادة، وقد تقدم جوابه.

الثاني: أن هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصلاة، لا فيها، بدليل

٣٥٩ - ما روى الترمذي في "جامعه" (٤): من حديث