Skip to content

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٤٠٢

قيل لكم: هذا فاسد على قول من نفى وجوب (١) الصلاة، وعلى قول من أوجبها، لأن من نفى وجوبها لا ينازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليها، وأن الصلاة لا تَتِمُّ التمام المستحب إلا بها، ومن أوجبها يقول: لا تَتِمُّ التمام الواجب إلا بها، فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلًا.

قوله: روى أبو داود، والترمذي حديث عبد الله بن عمرو (٢)، وفيه.

٣٤٥ - "إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته" جوابه من وجوه:

أحدها: أن الحديث معلول. وبيان تعليله من وجوه:.

أحدها: أن الترمذي قال: "ليس (٣) إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده".

الثاني: أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو،