Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والجمع في السفر

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ١٠٨٨

قال المزني: وله أن يفطر أيام رمضان في سفره ويقضي فإن صام فيه، أجزاه، وقد صام النبي ﷺ في رمضان في سفر

قال القاضي حسين: المسافر عندنا يتخير بين الصوم والفطر، ولا يتحتم عليه أحدهما.

وقال داود: يتحتم الفطر في السفر، واحتج بقوله ﵇: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وبقوله ﵇: ليس من البر الصيام في السفر.

والأخبار المحمولة على نفي الكمال، وبيان المستحب، بدليل ما روى أنه ﵇ صام في السفر وأفطر.

قال المزني: وإذا نوى السفر، فلا يقطر، حتى يفارق المنازل، إن كان حضريا ويفارق موضعه إن كان بدويًا.

قال القاضي حسين: رخص السفر لا تثبت إلا بشرطين:

أحدهما: فعل السفر.

والثاني: نية السفر، فلو تعرى السفر عن النية لم يترخص برخصِ