Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والجمع في السفر

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ١٠٧٦

الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال: تعجبت مما تعجبت، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: هذه تصدق الله على عباده فأقبلوا صدقته.

ثم إنما نجوز القصر في السفر الطويل.

وقال داود: إنه جائز في السفر الطويل والقصير، واحتج بظاهر القرآن، وعندنا هي محمول على السفر الطويل بدليل ما روى أن النبي ﷺ، قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد.

فعند الشافعي ﵀ سفر القصر ستة عشر فرسخا.

واختلفت عبارات الشافعي ﵀ في كتبه عن السفر الذي يجوز القصر فيه، فنص ها هنا على أنه يتقدر بستة وأربعين ميلا بالهاشمي.

وقال في موضع آخر: بثمانية وأربعين ميلا.