Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة فصل: في وجوب متابعة الإمام وما يبطل الصلاة من مخالفة الإمام بالتقدم والتأخر

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ١٠٥٧

فرع

إذا سلم الإمام فقال بعض المأمومين: سلمت عن ركعة واحدة أو عن ثلاث، وكانت الصلاة ذات أربع ركعات، بطلت صلاة المأموم بهذا الكلام، وينظر في الإمام إن دخلته شبهته بما سمعه من المأموم، فعليه أن يقوم ويتمم الصلاة، ويسجد للسهو، وإن مكث بعد أن داخلته شبهة، أو تكلم بكلام بطلت صلاته وإن لم تقع له شبهة فصلاته تامة، وإن دخلته شبهة بعد أن كان الفصل قريبًا بنى، وإن طال فعلى قولين.