Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب صلاة التطوع وقيام رمضان

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٩٩٦

وقال ﵇: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ...

قال المزني: قلت للشافعي ﵀: فيجوز أن يوتر بواحدة، وليس قبلها شيء؟

قال: نعم الفصل في الوتر.

وردت أخبار منها: ما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، وبخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبسبع لا يجلس إلا في آخرهن.

وعنها أيضا: أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بخمس لا يجلس إلا في الرابعة والخامسة، وكان يوتر بسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة، وكان يوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة.

وعن عائشة: أن النبي ﷺ كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بركعة.