Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب صلاة التطوع وقيام رمضان

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٩٧٦

وأما الصلاةُ التي تؤدي منفردًا مرتبة أيضًا في الوِكادة، فأوكدها الوتر وركعتا الفجر.

قال الشافعي ﵀: ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة مهما، وإن لم أوجبها، ومن ترك واحدة منها كان أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل.

وفي الأوكد منهما قولان: المنصوص منهما، ها هنا أن الوتر أوكد، لأنه مختلف في وجوبه لقوله ﵇: من لم يوتر فليس منا.

وقوله ﵇: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الوتر فصلوها بين العشاء والفجر.

والقول الثاني: ركعتا الفجر أوكد.

روى أن النبي عليه وسلم، قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.

روى أنه ﵇، ما تركهما في سفر ولا حضر.