Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٩٦٨

فمنهم من قال: الاستثناء لفضيلة الوقت، فعلى هذا يستوي جواز الصلاة فيها عند الاستواء، قبل الزوال في هذا الوقت من اراد حضور الجمعة، ومن لم يرد ومن كان في الجامع ومن كان في البيت.

ومنهم من قال: الاستثناء خاص بمن كان في الجامع خص به دفعا له للتهجير فإن الغالب أنه يغلبه النعاس، ويشق عليه إعادة الوضوء، فجوز الاستغاال، بالصلاة فيه لدفع النوم، فخرج من هذا أن من كان في الجامع له أن يصلي يوم الجمعة في هذا الوقت، ومن كان في البيت فعلى وجهين:

وروى أنه قال ﵇: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل.

قيل: معناه: قيلوا حتى لا يأخذكم النوم في الصلاة.