Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء، والجنازة والفريضة

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٩٦٤

وعندنا هي محمولة على الصلوات التي لا سبب لها، بدليل ما روى أن النبي ﷺ قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره.

وفي رواية يقول الله تعالى: وأقم الصلاة للذكرى.

وروى أنه ﵇ رأى قيس بن قهد يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال: ما هاتان الركعتان، فقال: ركعتا الفجر، ولم ينكر عليه.

وروى أنه ﵇ دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر، وافتتح الصلاة، فقالت أم سلمة ﵂ لجارية لها، قومي إلى رسول الله ﷺ وقولي له: ألست نهيتنا عن الصلاة في هذا الوقت، فإن أشار