Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٩٤٨

وإنما كان يقصد به تحذير أمته من اتخاذ قبره مسجدًا.

وروى: أن النبي ﷺ، قال: اجعلوا شيئًا من صلاتكم في بيوتكم، لا تتخذوها مقابر.

فدل أن المقابر لا يصلى فيها.

وروى أنه ﵇: نهى عن الصلاة في سبعة مواضع: المجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، ومعاطين الإبل، والحمام، وفوق ظهر بيت الله الحرام.

أما المجزرة والمقبرة، فالنهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فلو بسط هناك ثوبًا طاهرًا، وصلى عليه أجزأه.

وأما المقبرة هكذا، وإن صلى في المقبرة من غير أن يبسط فيها شيئًا، فإن كانت جديدة، لم تنبش، فالصلاة تنعقد فيها، وإن كانت قديمة منبوشة، لا تنعقد الصلاة فيها.

وإن شك هل نبشت أم لا؟

فعلى قولين:

الأصل: والظاهر، كالقولين في وحل الطريق.