Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٩٢٩

فلو أنعمت الحت والقرض بالماء، وبقي اللون، فيستعمل الأشنان والصابون، ولو بقي اللون بعده فهو معفو عنه.

روى عن عائشة ﵂ أنها قالت: كنا نغسل الثوب من دم الحيض على عهد رسول الله ﷺ، فيبقى فيه بقعة، فنلطخه بالزعفران، ثم نصلي فيه.

والمراد بالبقعة، العلامة، ومنه سميت البقعة لامتيازها عن غيرها، وسئل فقيل: هل يحكم بطهارة الثوب، إذا بقي لون دم الحيض فيه، مع العفو عنه؟

فقال ﵁: إذا بقي يجب أن يرتب على أن بقاء الرائحة، هل يدل على بقاء العين فيما لها رائحة ذكية من النجاسات كالخمر وبول المبرسم؟ وفيه قولان:

أحدهما: يدل على بقاء العين، فعلى هذا، بقاء اللون لا يدل على بقاء العين أولى.

والثاني: لا يدل على بقاء العين، فعلى هذا، في اللون يحتمل وجهين:

أحدهما: لا يدل على بقاء العين كالريح

والثاني: يدل.

والفرق أن اللون أقوى من الريح، لأنه في الحقيقة جزء لطيف من العين، فلا يتصور انفكاك اللون من العين، والريح قد ينفك عنها، فإن البيت إذا