Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب سجود السهو وسجود الشكر

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٩٠٤

يقوم في الحال، فلو لم يقم في الحال، وقد سلَّم إمامه بطول الدعاء نُظر: إن لم يكن محل تشهده بأن أدركه في الركعة الثانية، أو في الرابعة، بطلت صلاته، لأنه قعد في محل القيام، وإن كان محلُّ تشهده، لا تبطل صلاته.

فرع

الإمام إذا قام إلى الخامسة ساهيًا، فجاء مسبوق، واقتدى به، نظر إن كان عالماً.

عند عامة أصحابنا: لا تنعقد صلاته بالجماعة، بل تنعقد منفردًا.

وقال القفال ﵀: تنعقد صلاته بالجماعة، لأن قيامه إلى الخامسة، لم يخرجه من الصلاة، فانعقد تحريمه خلفه، إلا أنه لا يتابعه في شيء، وإن كان جاهلا بحال الإمام، واقتدى به وتابعه، تحسب له تلك الركعة، ولو أدركه في الركوع، لا تحسب له تلك الركعة، لانعدام القراءة منها، ولكونه غير محسوب للإمام حتى يتحمل ذلك عنه.

فعلى هذا، لو كان في صلاة الجنازة، فجاء مسبوق، واقتدى به في صلاة الفرض.

عند عامة أصحابنا: لا تنعقد صلاته بالجماعة.

وعند الشيخ ﵀: تنعقد، ولا يتابعه، حتى لو كبَّر ثانيًا، لا يكبر، وكذا لو اقتدى به، وهو في سجود التلاوة، على هذا الاختلاف، والله أعلم بالصواب.

فرع

إمام نسي الفاتحة، وهوى إلى الركوع، فلا يجوز له أن يركع معه، بل يقوم قائمًا حتى يعود الإمام إلى القيام، ويقرأ الفاتحة، ثم يتابعه، فإذا سَلَّم إمامه،