Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة مسألة

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٧٨٤

والشافعي ﵀ لم يشتغل بتأويله، لأن لم يصح عنده، فإن رواية جعفر الجعفي وهو مردود عند أهل الحديث. هذا في الركعتين الأوليين.

أما في الأخريين إن كانت الصلاة جهرًا.

إن قلنا: إنه يقرأ السورة في الأوليين يقرؤها في الأخريين، وإلا ففيه وجهان.

والفرق أنه يستغل باستماع قراءة الإمام في الأوليين دون الآخريين.

وإن كانت الصلاة سرًا:

إن قلنا: لا يقرأ في الأوليين ففي الأخريين أولى، وإلا فوجهان.

والفرق أن مبناها على التحفيف، بخلاف الأوليين، والله أعلم.

قوله: وإن كان وحده لم أكره أن يطيل ذكر الله وتمجيده.

قال القاضي حسين: روى أن النبي ﷺ قال: إذا صلى أحدكم وحده فليطل ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف.

وروى أنه ﵇، كان أخف الناس صلاة للناس، وأطولهم صلاة لنفسه.

وعن أنس قال: ما صليت خلف أحد أخف صلاة، ولا أتم من رسول الله ﷺ.