Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٦٧٢

قال المزني: قال الشافعي: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة، ولا نافلة، ولا سجود قرآن، ولا جنازة إلا متوجهًا إلى البيت الحرام ما كا يقدر على رؤيته إلا في حالتين:

إحداهما: النافلة في السفر راكبًا وطويل السفر وقصيره سواءٌ.

وروى عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان يصلي على راحلته في السفر، أينما توجهت به، وأنه ﷺ كان يوتر على البعير، وأن عليًا، ﵁، كان يوتر على الراحلة.

قال الشافعي: وفي هذين دلالة على أن الوتر ليس بفرض، ولا فرض إلا الخمس، لقول النبي ﷺ للاعرابي حين قال: هل علي غيرها؟ فقال النبي ﷺ لا إلا أن تطوع.

قال القاضي حسين: قال أصحابنا: استقبال القبلة في جميع الصلوات شرط إلا في حالتين:

إحداهما: في النافلة في السفر.

والثانية: في حال المسابقة.

أما النافلة في السفر على الراحلة يجوز إذا كات المواضع التي يلاقيها بدنه