Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٦٤٢

فرع

الصبي العاقل إذا أذن يحتسب أذانه، والمرأة إذا أذنت لا يحتسب أذانها، والفرق بينهما أن المرأة لا يشرع الأذان ولا يسن لها الأذان.

وأما الصبي فهو من أهل الأذان، ومن جنس من يشرع الأذان في حقهم.

فأما البالغ إذا أذن قائمًا فلم يرفع صوته، فإنه لا يصح، لأن المقصود منه الإعلام، ولم يحصل المقصود به، ولو أذن قاعدًا، ترك السنة ويجزئه.

ولو أذن مضطجعًا فيه وجهان، كما لو صلى النافلة مضطجعًا فيه وجهان، قال المزني: وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه.

قال القاضي حسين: المستحب للمؤذن أن يدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه، لأن ذلك أطن للصوت وأجمع لخروج الصوت العالي.

فإن قيل: إنكم لا تقولون بالاستحسان، والشافعي ﵀، قال بالاستحسان في أربعة مواضع: