Skip to content

التعليقة للقاضي حسين كتاب الصلاة باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٦٣٧

فقال: ائذن يا رسول الله حتى أؤذن مرة، فأذن له في ذلك فأذن، فكان أول من أذن في الإسلام عبد الله بن زيد.

قال المزني: قال الشافعي: ولا أحب للرجل أن يكون في أذانه وإقامته إلا مستقبلا القبلة.

ال القاضي حسين: السنة في الأذان والإقامة أن يكون المؤذن مستقبل القبلة، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: خير المجالس ما استقبلت به القبلة. ولو ترك ذلك أساء ويجزئه.

فأما الخطبة: السنة فيها أن يستدبر القبلة، ويستقبل الناس، لأنها إعلام للحاضرين دون الغائبين.