Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ٢/ ٦١٣

وقوله ﵇: العهد ما بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها كفر.

وأما الإجماع، فهو معقد لدن عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا خلفهم عن سلفهم على وجوب أصل الصلاة، وإن اختلفوا في تفاصيلها وأحكامها.

ثم هي مؤقتة بمواقيت لا يجوز إخراجها عنها، والدليل عليه قوله تعالى: