التعليقة للقاضي حسين
Printed page ١/ ٥٠٢
أنهم قالوا: لا يجوز، وهو مذهب علي كرم الله وجهه. واستدلوا عليه بما روي عن علي أنه قال: لا أبالي أأمسح على خفي أو على ظهر بعيري؟!
أنهم قالوا: لا يجوز، وهو مذهب علي كرم الله وجهه. واستدلوا عليه بما روي عن علي أنه قال: لا أبالي أأمسح على خفي أو على ظهر بعيري؟!