Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب جامع التيمم والعذر فيه وغيره

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٤٤٩

والثاني: يلزم الضمان، كالإعارة الفاسدة.

قوله: ولا يتيمم صحيح في مصر للمكتوبة، ولا لجنازة.

وقال أبو حنيفة: للمقيم الصحيح أن يتيمم لصلاة الجنازة عند خوف الفوت مع وجود الماء، لأن عنده لا تقضي تلك الصلاة بعد الفوات، وقال: أداؤها بعد التيمم خير من تركها.

والشافعي ﵀ ألزمه صلاة الجمعة، فإنها لا تقضي إذا فاتت،