التعليقة للقاضي حسين
Printed page ١/ ٣٨٩
والصاع: أربعة أمداد، وهي خمسة أرطال وثلث.
وقيل: الصاع ها هنا: أربعة أمداد.
وكيف ما غسل وعم الأعضاء بإيصال الماء إليها أجزأه، فلا خلاف فيه، والله أعلم بالصواب.
والصاع: أربعة أمداد، وهي خمسة أرطال وثلث.
وقيل: الصاع ها هنا: أربعة أمداد.
وكيف ما غسل وعم الأعضاء بإيصال الماء إليها أجزأه، فلا خلاف فيه، والله أعلم بالصواب.