Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

Printed page: 1/ 386

Text

قال القاضي حسين: ولم يرد به أن للجنب فضلاً على المتطهر؛ لأنه إن لم يكن متقاصرًا عنه، فلا مزية له عليه، وإنما أراد به فضل ماء الجنب، وذلك ينقسم قسمين: قسم ينفصل عن أعضائه، وإن كان في المرة الأولى يكون مستعملا لا يجوز التطهير به، وإن كان في المرة الثانية أو الثالثة، فيه وجهان، وله باب مفرد. والقسم الثاني: ما يفضل من الماء في الإناء، ولا يستعمله الجنب عندنا، يجوز استعماله في الوضوء والغسل، سواء فضل من الرجل أو من المرأة. وقال أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وهل للمرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل؟ فيه روايتان عنه.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التعليقة للقاضي حسين» (١/ ٣٨٦)
Short
القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ج ١، ص ٣٨٦.
Full
القاضي الحسين (ت ٤٦٢هـ). التعليقة للقاضي حسين. ٤٦٢هـ، ج ١، ص ٣٨٦.

Go to a printed page