Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب غسل الجنابة

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٣٧٩

وقال مالك: لا يجب ذلك للمرأة، واستدل بما روى عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنفقضه للغسل من الجنابة؟

قال: لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك الماء.

قلنا: إنما لم يأمرها بنقضها، لأنها كانت منفرجة متجافية، فعلم النبي ﷺ أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، بدليل قوله ﵇: تحت كل شعرة جنابة. الخبر

قال المزني: وأحب أن يغلغل الماء في أصول الشعر، وكيفما وصل الماء إلى شعرها وبشرها أجزأها.

قال القاضي حسين: أي يحرك الماء في أصول الشعر، وكيف ما وصل الماء إلى أصول الشعر أجزأه.

قال المزني: وكذلك غسلها من الحيض والنفاس، ولما أمرها رسول الله ﷺ [بالغسل من الحيض] قال: خذي فرصة والفرصة القطعة من مسلك فتطهري بها، فقالت عائشة ﵂، تتبعي بها أثر الدم.