Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة فصل: في مسائل ذكر الخنثى

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٣٦٠

وقال مالك: إن طرأ في الصلاة مضى عليها، وإن طرأ خارج الصلاة يلزمه الوضوء.

ونحن نقيس على ما لو طرأ في الصلاة، ووافقنا فيما إذا كان على اليقين من الحدث، وشك في الطهارة أنه يبني على اليقين.

فرع.

قال صاحب التلخيص: لو تيقن الطهارة والحدث، وشك في أسبقهما.