Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب الاستطابة

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٣٢٤

فرع

المرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا.

قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.