Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب الاستطابة

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٣٢٢

فعلى وجهين:

أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار.

والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة.

وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله ﵇: (وليستنج بثلاثة أحجار.).