Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب سنة الوضوء

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٢٦٢

ساهيًا، واستدلوا بقوله ﵇: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى في وضوئه.

قلنا: أراد به نفي الفضيلة والكمال، لا نفي الأصل والجواز، لقوله ﵇: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وأمثاله.

أو أراد به إذا لم يكن اسم الله في قلبه، ولم يكن ذاكرًا له بالقلب، مثل أن يتوضأ عابثًا لاهيًا بترك النية.

قوله: (ثم يفرغ من الإناء على يديه).