Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة باب نية الوضوء

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٢٥٩

فغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيًا.

المذهب أنه لا يجب عليه.

وفيه وجه آخر: أنه يجب عليه ثانيًا، لأنه لم يقصد غسلهما، فجعل كما لم يوجد منه الغسل والله تعالى أعلم بالصواب.