Skip to content

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٢٤٥

والسنة أن يستاك عرضًا، ولا يستاك طولا.

وروى أن النبي ﷺ قال: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا.

والسنة أن يستاك بخشب وسط، لا يكون حديدًا بحيث إنه يقرح اللثة، ولا يكون لينا بحيث إنه لا يقلع الوضر.

قال الشافعي: ويستاك بخشب حريف.

معناه: فيها حدة ولسع، حتى يقلع النكهة.

كما يقال: خلف ثقيف، وبقل حريف، وخبز نظيف، ولحم مشوي، ما عابه أحد.

ولو استاك بخرفة خشنة أو بالأصبع يحصل الاستياك بهذا.

والسواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟

فيه وجهان.