Skip to content

التعليقة للقاضي حسين باب الطهارة فصل في الدباغ

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين

Printed page ١/ ٢٣٥

فإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولاً واحدًا.

وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولاً واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلاً للزينة، فعلى وجهين: