Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٣٩

وقد عورض هذا بما هو أصح منه عن ابن عباس:

(ث-٣٢٦) فقد روى ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث،

عن ابن عباس ﵄، قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر، والعصر (١).

[صحيح] (٢).

وهذا دليل على أن ابن عباس يرى قراءة الفاتحة للمأموم في السرية فقط.

الدليل التاسع:

(ث-٣٢٧) روى محمد بن الحسن في زياداته على الموطأ، أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس،

أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه، وفيما يخافت فيه في الأوليين، ولا في الأخريين، وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ولم يقرأ في الأخريين شيئًا (٣).