Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٣١

وعلى تقدير أن يكون المعروف من رواية ابن عمر أن يكون موقوفًا عليه، فإن ابن عمر من فقهاء الصحابة، وصاحب أثر، ويبعد أن يترك القراءة خلف الإمام في ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين إلا أن يكون ذلك عن أمر النبي ﷺ، وكيف يتصور أن تكون قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وجوبًا عامًّا على جميع الصحابة، ثم يجهل مثل ذلك فقهاء الصحابة، كابن عمر، وجابر، وسوف يأتي مزيد بسط لهذا الاستدلال عند ذكر أدلة من قال: تستحب قراءة الفاتحة خلف الإمام، ولا تجب.