Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد الفصل الأول في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٩٥

عند الحنفية بين السنة والمستحب (١).

وقال الجمهور: يندب له تقديم اليمنى دخولًا، واليسرى خروجًا (٢).

وذكر الجمهور أن القاعدة أن ما اشتركت فيه الجارحتان: اليدان أو الرجلان وكان من باب الكرامة قدمت اليمين، وعكسه تقدم اليسرى، كالدخول للحمام، وخلع النعل.

ويقدم الأشرف على الشريف كما لو كان باب بيته داخل المسجد، فالحكم للمسجد دخولًا وخروجًا، وأما الكعبة والمسجد فالحكم للكعبة في الدخول، وكذا المسجدان المتلاصقان يقدم اليمين في الأشد حرمة، فإن استويا خير، ويقدم اليمين في الموضع الذي اختاره للصلاة من الصحراء، واليسرى للموضع الذي اختاره لقضاء الحاجة (٣).