Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الثالث

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٥٢

فإن شاء قرأ، وإن شاء سبح، فلو تركهما في الأوليين وقرأها في الأخريين كانت قضاء، وهذا مذهب الحنفية، وقد سبق أنهم يرون أن قراءة القرآن فرض، ولا تتعين الفاتحة (١).

وقيل: تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، وهو قول مالك في المدونة، وهو أصح القولين في مذهبه، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة (٢).

وقال مالك: تجب قراءة الفاتحة في أكثر الركعات إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، وإليه رجع مالك، فإن كانت الصلاة ثنائية وجبت في كل ركعة، وقال إسحاق نحوه (٣).