Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٧٧

واستحب بعض المالكية قراءة البسملة بنية الخروج من الخلاف، قال بعض المالكية: وهذا لا ينافي كراهة قراءتها إذا فعلها على وجه أنها فرض (١).

وقيل: تجب قراءتها، وهو مذهب الشافعية (٢).

وقيل: تكره في الفريضة من الإمام وغيره، وتباح في النافلة، وهذا مذهب الإمام مالك (٣).

جاء في المدونة: «قال -يعني ابن القاسم- وقال مالك: لا يقرأ في الصلاة ﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾ في المكتوبة، لا سِرًّا في نفسه، ولا جهرًا، قال: وقال مالك: وهي السنة وعليها أدركت الناس .... وفي النافلة: إِنْ أَحَبَّ فَعَلَ، وإِنْ أَحَبَّ تَرَكَ، ذلك واسع» (٤).

وقيل: تباح قراءتها، حكاه الدسوقي في حاشيته (٥).

واعترض عليه:

بأنها ذكر، وأقل أحكامه أنه مندوب، فكون الإنسان يذكر الله، ولا ثواب له