Printed page ٢/ ١١٦
أبي يوسف من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
وقيل: واجبة مطلقًا، وبه قال عطاء والثوري، وابن حزم، ورواية عن أحمد، اختارها ابن بطة (٢).
قال ابن حزم: «فرض على كل مُصَلِّ أن يقول إذا قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» (٣).
وقيل: سنة للإمام والمنفرد دون المأموم، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (٤).
وقيل: لا يتعوذ في الفريضة، ويتعوذ في قيام رمضان، وبه قال مالك، قال أصحابه: ويتعوذ بالنفل (٥).
وقيل: الاستعاذة تجب في العمر مرة واحدة، وهو أحد القولين عن ابن سيرين (٦).