Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الرابع في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٠٩

قال الحطاب: ذهب مالك إلى إنكار جميعها. أي جميع السكتات (١).

وقيل: تستحب سكتة يسيرة للفصل بين القراءة والركوع، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، قال الشافعية: بقدر قول: سبحان الله (٢).

جاء في كتاب الإنصاف: «قال المجد ومن تابعه: هما سكتتان على سبيل الاستحباب: