الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
* ويناقش من أكثر من وجه:
الوجه الأول: الاختلاف على عمرو بن شعيب، في ذكر القراءة عند إنصات الإمام، فقد رواه حسين المعلم وعامر بن عبد الوحد ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، ولم يذكروا هذا الحرف كما كشف عن ذلك تخريج الحديث.
الوجه الثاني: أنه لم يذكر محل السكتات، فلو قدر أن هذا محفوظ، فهو محمول على السكتات الثابتة، وليس على السكتة الشاذة، فالمحفوظ سكتتان:
إحداهما: سكتة إذا كبر قبل أن يقرأ، وهي ثابتة في الصحيحين.
والثانية: سكتة إذا فرغ من القراءة قبل الركوع، وهي ثابتة في السنن، فحمل الإنصات على السكوت إذا فرغ من قراءة الفاتحة، لا دليل عليه
الدليل الثالث:
(ح-١٣١٣) ما رواه الدارقطني من طريق فيض بن إسحاق الرقي، حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبيد الله بن عمير، عن عطاء،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه (١).
[منكر] (٢).