الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
الدليل الثاني:
(ح-١٢٩٧) أخرجه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد،
عن عمه، أن رجلًا دخل المسجد، فذكر نحوه قال فيه: فقال النبي ﷺ: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبر، ويحمد الله جلَّ وعزَّ، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته (١).
وجه الاستدلال:
قوله: (لا تتم صلاة لأحد من الناس) حتى ... وذكر منها دعاء الاستفتاح مجملًا بقوله: (ثم يكبر، ويحمد الله جل وعز، ويثني عليه .... ).
* وأجيب:
بأن دعاء الاستفتاح تفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقد رواه جماعة عن علي بن يحيى بن خلاد، ولم يذكروا فيه دعاء الاستفتاح (٢).