Printed page ٢/ ٦
[م-٥١٣] الاستفتاح وبعضهم يعبر عنه بالافتتاح، وبدعاء الاستفتاح، واستفتح: أي قال الذكر الوارد في موضعه بعد التكبير، قد اختلف الفقهاء في حكمه:
فقيل: يستحب الاستفتاح سِرًّا بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الجمهور، واختيار الظاهرية، ورواية عن مالك، وصوَّبه ابن العربي من المالكية (١).
وقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية، ونص عليه مالك في المدونة (٢).
وقيل: يجوز، رواه ابن شعبان عن مالك (٣).
وقال أبو داود في السنن: حدثنا القعنبي، قال: قال مالك: لا بأس بالدعاء في