الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان
كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله (١).
[صحيح] (٢).
وقال محمد بن الحسن: يرسل يديه وقت دعاء الاستفتاح، فإذا شرع في القراءة وضع يده اليمنى على اليسرى (٣).
جاء في الجوهرة النيرة: «قال محمد: لا يضع ما لم يشرع في القراءة» (٤).
• وجه قول محمد:
أن وضع اليد اليمنى على اليسرى هو سنة القراءة، لا سنة الثناء، وعليه فإنه يرسل عنده في حال الثناء، وفي حال القنوت، وفي صلاة الجنازة.
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقبض في الكل (٥).
قال في العناية: «وثمرته تظهر في المصلي بعد التكبير، فعندهما: لا يرسل حالة الثناء. وعند محمد: يرسل، فإذا أخذ في القراءة اعتمد» (٦).
وفي وجه للشافعية: يرسلهما، ثم يستأنف رفعهما، ولم يربطوا ذلك بالقراءة، وهو وجه في مقابل الأصح عندهم (٧).
قال النووي: «والأصح أنه إذا أرسلهما أرسلهما إرسالًا خفيفًا إلى تحت صدره فقط، ثم يضع اليمين على اليسار.
وقيل يرسلهما إرسالًا بليغًا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله أعلم» (٨).
(ح-١٢٧٥) والأصح القول الأول، ويدل له ما رواه أبو داود من طريق بشر