Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٥٧٥

فقيل: ينهيه مع انتهاء التكبير، وهو وجه عند الشافعية (١).

وقيل: ينهي الرفع بعد الفراغ من التكبير، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٢).

وقيل: يكبر، ثم يرفع يديه، وهو قول للحنفية (٣).

وقيل: يخير إن شاء يرفع يديه مع التكبير، وينهيه معه، وإن شاء رفع يديه قبل التكبير، ويخفضهما بعده، وهو قول للحنابلة (٤).

• دليل من قال: الرفع مع التكبير ابتداءً وانتهاءً:

الدليل الأول:

(ح-١٢٥٥) ما رواه البخاري من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرنا سالم بن عبد الله،

أن عبد الله بن عمر ﵄، قال: رأيت النبي ﷺ افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثله، وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود (٥).

ورواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم،

عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا