Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان الفرع الثالث في منتهى الرفع

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٥٦٢

• أجاب الحنفية عن أدلة الرفع إلى المنكبين:

(ح-١٢٥٠) بما رواه أبو داود، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،

عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي ﷺ حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية (١).

قال الطحاوي: «فأخبر وائل بن حجر في حديثه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم، إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذٍ في ثيابهم، وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم، إلى حذو آذانهم، فأعملنا روايته كلها فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه، وهو المنكبان، وإذا كانتا باديتين، رفعهما إلى الأذنين» (٢).