Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الخامس في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٥٨

الدليل الثاني:

(ح-١٠٥٢) ما رواه البخاري من طريق ابن عون، عن ابن سيرين،

عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه ... الحديث، والحديث رواه مسلم، واللفظ للبخاري (١).

وجه الاستدلال:

دل حديث أبي هريرة على جواز تشبيك الأصابع في المسجد، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز.

• وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول:

أن هذا وقع بعد ما ظن فراغه من الصلاة، والنهي عن التشبيك إنما ورد في الصلاة، ومن كان في حكم المصلي كالمنتظر والساعي لها.

الجواب الثاني:

أن هذا خاص بالنبي ﷺ، لما تقرر في الأصول أن قوله ﷺ مقدم على فعله عند التعارض.

وهذا التوجيه مُعَارَضٌ بأن الأصل التأسي وعدم الخصوصية إلا بدليل.

الجواب الثالث:

أن يكون فعله مبينًا أن النهي ليس للتحريم، وإنما للكراهة.

الدليل الثالث:

(ح-١٠٥٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق بريد بن أبي بردة، عن جده أبي بردة،

عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. وشبك أصابعه (٢).