Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الرابع ضابط العجز المسقط للقيام

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٥٧

وقال تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون﴾ [المؤمنون: ١، ٢].

الدليل الثالث:

(ح-١٢٠٩) ما رواه مسلم من طريق يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق،

عن عائشة، قالت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان (١).

(ح-١٢١٠) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري،

عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، قال: إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، وهذا لفظ مسلم (٢).

وجه الاستدلال:

فمن أجْلِ كمال الخشوع قُدِّمَ الطعام على الصلاة، حتى ولو أقيمت الصلاة، فكيف إذا كان ألم المشقة مع القيام يذهب بأصل الخشوع أو أكثره.

وقيل: لا يصلي قاعدًا إذا أمكنه القيام، وهو رواية عن أحمد، وحكاه الباجي في شرح الموطأ (٣).

وقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه صلى جالسًا (٤).

• ودليل هذا القول:

(ح-١٢١١) ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ﵄، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٥).